مذكرة من وزير الماليّة بشأن تمديد مهلة بعدم استيفاء رسم الطابع المالي
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل، مذكرة تتعلق بتمديد مهلة بعدم استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب على إشعارات الدفع (ص14) المعتمدة كبديل عن تسديد الطوابع المتوجبة لصقا.
وجاء فيها:
" حيث أن المعاملات التي يتقدم المواطنون لإنجازها لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، التي لا يتجاوز الرسم المتوجب عنها //500.000// ل.ل.، تتطلب تسديد رسم الطابع المالي لصقاً عملاً بأحكام قانون رسم الطابع المالي لا سيما المادة 20 منه،
وحيث أن المادة الثالثة من القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 أجازت للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص ... التي تنجز لدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي لدى أي من المصارف التجارية أو الشركات التي تتعاقد معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم،
وحيث أنه يتوجب على كل إيصال/ إشعار بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات رسم طابع مالي بقيمة //100.000// ل.ل. يُضاف إلى قيمة الإيصال/ الإشعار،
وحيث أن توفير الطوابع للمواطنين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية،
وحيث أنه تعذر، لتاريخه، تأمين الكمية الكافية من الطوابع المالية لتأمين متطلبات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد،
وحيث أن وزارة المالية ترى انه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء إضافية ناتجة عن عدم توفير الكميات اللازمة من الطوابع المالية،
وحيث أنه سبق لوزارة المالية ان أصدرت المذكرة رقم 590/ص1 تاريخ 22/03/2024 التي طلبت بموجبها من مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم، عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة //100.000// ل.ل. من المواطنين عن كل إشعار دفع (نموذج ص14) لا تتجاوز قيمته الأساسية //500.000// ل.ل. يسدد لديها، وذلك لغاية 30/6/2024،
لذلك، تُمدّد المهلة الواردة في المذكرة رقم 590/ص1 تاريخ 22/03/2024، لغاية 31/12/2024 ضمناً."