الأخبار _ جريمة الـ«تيكتوكرز» إتجار بالبشر أو تحرّش؟
صادق علويّةعلى هامش التحقيقات في الملف المعروف بملف الـ«تيكتوكرز» الذي يتضمن اعتداءات جنسية على مجموعة من القصّر، وخلافاً للعبارات والمصطلحات التي يتداول بها الإعلام من عبارات تنحصر بالتحرش الجنسي فحسب، يخلط الإعلام بين الاستغلال الجنسي كإحدى صور الاتجار بالبشر والتحرّش الجنسي لأن هذا العمل هو من اختصاص القضاء وليس الإعلام.
يتبين أن هذه العبارة غير صحيحة في هذا الملف. فوفقاً للوقائع المنشورة في مختلف وسائل الاعلام يحكم هذا الملف قانون العقوبات من باب الاتجار بالبشر، إذ جرم القانون 164/2011 جرم الاستغلال الجنسي كإحدى صور الاتجار بالبشر.
ما هو الاستغلال الجنسي؟
عرّف قانون العقوبات في المادة 586 المعدلة بموجب القانون 164/2011 الاستغلال الجنسي بأنه إرغام شخص على الاشتراك في أيّ من الأفعال المذكورة فيها ومن بينها الاستغلال الجنسي.
أما الاتجار بالأشخاص فهو اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير.
ضحية الاتجار تعني أي شخص طبيعي ممن كان موضوع اتجار بالأشخاص أو ممن تعتبر السلطات المختصة على نحو معقول بأنه ضحية اتجار بالأشخاص، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الجرم قد عُرِفت هويته أو قُبِضَ عليه أو حُوكم أو أُدين. ولا يُعتدّ بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبينة في هذا القانون، كما لا تؤخذ بالاعتبار موافقة المجني عليه أو احد أصوله أو وصيّه القانوني أو أي شخص آخر يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية، على الاستغلال المنوي ارتكاب.
الاتجار بالأشخاص هو اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له بواسطة التهديد بالقوة
من جهة أخرى، يعتبر اجتذاب المجني عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم المأوى له، لغرض الاستغلال بالنسبة لمن هم دون سن الثامنة عشرة، اتجاراً بالأشخاص، حتى في حال لم يترافق ذلك مع استعمال أي من الوسائل. وأركان جريمة الإتجار بالبشر تنطبق على الوقائع والمعطيات المتداولة في هذا الملف. ففي حين يعاقب بالاعتقال لمدة خمس عشرة سنة، وبالغرامة من ثلاثمائة ضعف الى ستمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور إذا ارتُكبت جريمة الاتجار بالبشر بفعل جماعة، من شخصين أو اكثر، ترتكب أفعالا جرمية سواء في لبنان أو في أكثر من دولة، أو إذا تناولت الجريمة أكثر من مجني عليه، وهو أمر ثابت في هذا الملف. أما التحرش فإن عقوبته القصوى الحبس من سنتين الى اربع سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثين الى خمسين ضعف الحد الادنى الرسمي للأجور، وتضاعف في حال التكرار.