توضيح GDS : وزارة الاتصالات تخلّت عن الحياد لمصلحة أوجيرو
جاءنا من شركة GDS ردٌّ على ما ورد في «الأخبار» بتاريخ 25 شباط 2025 تحت عنوان «تطالب الدولة بـ 60 مليون دولار استناداً إلى قرار مخالف للقانون: GDS تريد المزيد من المال العام». وورد في الرد:
- إنّ شركتي GDS و IDM تعملان في مجال نقل المعلومات وتقديم خدمات الإنترنت بموجب تراخيص قانونية. وقد استثمرتا مبالغ ماليّة طائلة لإقامة شبكاتهما وتجهيزاتها المستوردة، بموافقة وزارة الاتصالات.
وكانتا، الرافعة الفعليّة التي نهضت بقطاع الإنترنت في لبنان بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتحت رعايتها. ومارست الشركتان عملهما وفق الأصول، وكانتا حريصتين دوماً على الالتزام بالقوانين والأنظمة والأصول المرعية الإجراء، وذلك بالرغم من الخسارة الماليّة الفادحة التي ألحقتها جهات عديدة غير مرخّص لها تقديم خدمات الإنترنت بمصالح الشركتين وبالمصلحة العامة وبالمال العام وذلك، وإيماناً من الشركتين بأنّ الالتزام بالقوانين وتقديم الخدمات بجودة عالية سوف يشكلان الضمانة التي تحمي استثماراتها وحقها بالوجود والاستمرار بالعمل الشرعي في هذا القطاع.
- إنّ القانون الرقم 431 والذي صدر في 22/7/2002 (تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية) قضى بإنشاء الهيئة الناظمة للاتصالات، ومهمتها تنظيم القطاع وفق قواعد القانون؛ كما وبإنشاء شركة اتصالات لبنان «Liban Telecom» وموضوعها توفير خدمات الاتصالات وفقاً لأحكام هذا القانون؛ ووضع وزارة الاتصالات هيئة أوجيرو قيد التصفية تدريجياً وبالتوازي مع التقدم في تطبيق القانون المذكور. إلا أنّ عدم إصدار المراسيم التطبيقية والمخططات التوجيهية التي نص عليها القانون المذكور حالَ دون المباشرة بتطبيق أحكامه.
في السياق نفسه، أدّى عدم المباشرة بتطبيق أحكام قانون الاتصالات وإفراغ الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات خلافاً لإرادة المشترع، إلى إعادة العمل بالنصوص التي تعود إلى عام 1959 والتي أشار إليها المقال. وبالتالي أدّى ذلك إلى استمرار وزارة الاتصالات بتنظيم القطاع واستمرار هيئة أوجيرو بتقديم خدمات الاتصالات التي يوفّرها القطاع العام ومنها خدمات الإنترنت، إلى جانب القطاع الخاص المتمثل بالشركات المرخصة قانوناً ومن بينها الشركتان. ومع تقدم التقنيات في قطاع الإنترنت، توالى صدور المراسيم والقرارات التنظيميّة التي ترعى القطاع، عملاً بالدور التنظيمي لوزارة الاتصالات الذي ينبغي أن يأخذ في الاعتبار أن المشغّلين هم من القطاعين العام والخاص، وينبغي تأمين أفضل الشروط في أعمالهم لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.
- إن وزارة الاتصالات، ومع تعطيل قانون الاتصالات، وفي ظلّ غياب الهيئة الناظمة للاتصالات، أخذت تتخلى شيئاً فشيئاً عن دورها التنظيمي الذي يجب أن يكون مبنيّاً على التجرّد وعدم تفضيل أيّ من المشغّلين على حساب الآخرين، حتى وإن كان من القطاع العام كهيئة أوجيرو. وبدأ فعلياً استعمال الدور التنظيمي العائد للقطاع العام لصالح فرض منافسة غير مشروعة وغير متكافئة لصالح هيئة أوجيرو في قطاع خدمات الإنترنت على حساب القطاع الخاص.
- إنّ عمل شركتينا يندرج تحت مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء ألا وهي المرسوم الرقم 9288 تاريخ 5/11/1996 والمرسوم الرقم 4328 تاريخ 25/10/2000 والمرسوم الرقم 3260 تاريخ 12/6/2018. فبالتالي، إنّ عمل شركتينا لم يكن نتيجة قرارات وزاريّة مخالفة للقانون كما جاء في المقال الصحافي المنشور في جريدة الأخبار استناداً إلى ما ورد في ردّ هيئة أوجيرو.
- قامت شركة GDS، وبموجب المراسيم والقرارات والتراخيص المذكورة أعلاه، بتمديد كوابل للألياف الضوئية في العديد من المناطق اللبنانيّة لتقديم خدمات الإنترنت المرخّص لها بتقديمها. وقد استثمرت الشركة ملايين الدولارات كان يُنتظر منها أن تأتي بمداخيل مقابلة في مدة زمنية مقبولة، بحسب منطق الاستثمار المعروف. ولكن العديد من هذه الكوابل والخطوط بقي دون تفعيل مدّة طويلة رغم المطالبات المتكررة لأنّ ذلك يتطلب موافقات وإجراءات وأذونات وإشرافاً من قبل وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو. وعند تفعيل بعض الكوابل كانت العراقيل والمنافسة غير المشروعة وفرض النفوذ خلافاً للقوانين تأتي لتزيد التأخير في تفعيل المشتركين، ولقد ألحقت هذه الممارسات خسائر مالية فادحة بالشركتين.
- إنّ الخسائر المالية الكبيرة الحقيقية والفائتة التي قُدّرت بـ 60 مليون دولار لا تقتصر فقط على الشركات الخاصة، بل هي تطاول أيضاً الخزينة العامة للدولة اللبنانيّة وهي ناتجة عن عدم تفعيل الكابلات والاشتراكات أو التأخر في تفعيلها لسنين.
- إنّ الحديث عن حصرية للقطاع العام في قطاع الإنترنت كما ورد في المقال ليس له أي أساس قانوني، وهو يخالف ما ورد في متن المقال نفسه من أن القانون أجاز الترخيص لشركات خاصة لتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنت وإقامة شبكات خاصة لهذا الغرض، وذلك بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، وهذا هو وضع شركتينا. هذا وإنّ الحصرية التي يتمناها البعض في القطاع العام تخالف الدستور، وتتعارض جوهريّاً مع النظام الاقتصادي اللبناني، كما أنها تخالف أحكام قانون المنافسة وقانون الاتصالات.
- على الرغم من الواقع المعروض والخسائر الفادحة، لم تتقدم الشركتان بدعوى قضائية لمقاضاة الدولة والمطالبة بالتعويض كما زعم المقال. فجلّ ما قامت به الشركتان هو طلب تقييم الأضرار وتوثيقها من خلال القضاء. ولهذه الغاية، تقدمت الشركتان من مجلس شورى الدولة بطلب تعيين لجنة خبراء وفق أحكام المادة 66 من نظام هذا المجلس وقد قام المجلس بناءً عليه بتعيين لجنة خبراء نفّذت المهمة المطلوبة وقدمت تقريرها إلى حضرة القاضي تابت، حيث خمّن الخبير خسارة الشركة والدولة معاً بمقدار 60 مليون دولار.
- يشير المقال أيضاً إلى أنّ الشركة تقوم بمنافسة غير مشروعة ضد القطاع العام. ولكنّه لا يلحظ أنّ هذه المنافسة مطلوبة بموجب قانون الاتصالات، بغية منع الاحتكار حتى ولو أتى من قبل القطاع العام. فالشركة تذكّر بأنها تلتزم بالكامل بتعرفة وزارة الاتصالات، وهي تنافس الوزارة بنوعية وجودة الخدمة وتلبية طلبات المشتركين وليس بأسعارها. فكيف تكون المنافسة غير مشروعة؟
- إنّ القول بأنّ المذكّرة الموقّعة بين وزارة الاتصالات وشركات نقل المعلومات تؤمّن مصالح شخصية سياسية هو عارٍ عن الصحة بالكامل. فعلى العكس تماماً، الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الناتجة عن هذه المذكّرة أسهمت بإنجاح مشروع الـDSL في غياب وجود مراسيم تطبيقية للقانون الرقم 431، وفي غياب قوانين لمشاركة القطاعين العام والخاص. فقد أتت مذكّرة التفاهم لتسمح بهذه المشاركة ولتضع لها أطراً، وهي ساهمت فعلاً بنجاح انتشار مشروع الـ DSL في كل الأراضي اللبنانية.
- إنّ الشركة قد التزمت على الدوام بالاحترام المطلق لقوانين الوزارة وقراراتها. وهي تحرص في هذا الإطار على مراجعتها بشكل دوري، والاستحصال منها على الأذونات وتقديم كامل المعلومات المطلوبة قبل البدء بتنفيذ أيّ أعمال.
وهذا ما حصل خلال تنفيذ مشروع شبكة الألياف الضوئية، ما أدى إلى إتمام أعمال تمديد الشبكة بنجاح.
- إنّ الشركة قد التزمت وقامت بتمديد كوابل لصالح وزارة الاتصالات في جميع المناطق حيث طُلب منها باستثناء مركز المتن الأوسط، حيث إنّ وزارة الاتصالات ممثلة بهيئة أوجيرو، لم تلتزم بتسليم المعدات اللازمة لتمديد شبكة المتن لصالح وزارة الاتصالات بالتوازي مع شبكة الشركة، وقد وافق معالي وزير الاتصالات على إلغاء مبدأ التوازي ضمن نطاق مركز المتن الأوسط.
- أما ما يخص سندات التحصيل التي ذكرها المقال، فهي تعود لمقاول عيّنته هيئة أوجيرو بموجب عقد ملحوظة اعتماداته في موازنة وزارة الاتصالات ليقوم بتركيب كوابل عائدة لها على حسابها وبناءً على طلبها. فالوزارة لم تطلب من الشركة تنفيذ هذه الكوابل، وقد تمّ توضيح هذا الأمر من قبل الشركة بكتاب أرسلته إلى الوزارة بعدم أحقية سندات التحصيل.
- إنّ العراقيل التي أوجدتها هيئة أوجيرو والوزارة في تنفيذ كابلات الفايبر وتفعيلها أدّت إلى عدم إمكانية تأمين الخدمات بواسطة القطاع العام أو الخاص وبالتالي، تنامي ظاهرة موزعي خدمات الإنترنت على الشبكات المنشأة خلافاً للقانون، التي تحصل على خطوطها الدولية من الوزارة من دون أيّ قيود، ولا علاقة لها بالشركات المدّعية المرخصة والشرعية.
- إنّ ورود تعيين الهيئات الناظمة في البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وتحديداً الهيئة الناظمة للاتصالات، كما والحديث عن وجوب تطبيق القوانين الإصلاحية ومن بينها قانون الاتصالات 431/2002، من شأن ذلك إعادة الأمور إلى نصابها من النواحي التنظيمية، وإلى تفعيل الأحكام التي تضمن المنافسة السليمة بين مقدّمي الخدمات سواء كانوا من القطاع الخاص أو العام. وبالتالي، هذا من شأنه أن ينهي الممارسات السابقة التي أوصلت قطاع الإنترنت إلى الحالة التي وصل إليها ويحمي الاستثمارات.