إيقاف رسم الطوابع المالية وتعويضه بإشعار دفع بقيمة 100.000 ليرة لبنانية
أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مذكرة طلب لمنع استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة 100.000 ليرة لبنانية من المواطنين عن كل إشعار دفع، نموذج ص14، وذلك كبديل عن تسديد الطوابع المتوجبة لصقاً التي لا تتجاوز قيمتها الأساسية 500.000 ليرة لبنانية، حتى تاريخ 30 حزيران 2024.
واشارت المعاملات التي يُقدمها المواطنون لإنجازها لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، التي لا يتجاوز الرسم المتوجب عنها 500.000 ليرة لبنانية، إلى انها تتطلب تسديد رسم الطابع المالي لصقاً، وفقًا لأحكام قانون رسم الطابع المالي، خاصة المادة 20 منه.
وتنص المادة الثالثة من القرار رقم 768/1 المؤرخ في 22 كانون الاول 2022 على أنه يُسمح للمكلفين بتأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات، الإجازات، التراخيص، التي تُنجز لدى الإدارات، المؤسسات العامة عبر النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي لدى أي من المصارف التجارية أو الشركات التي تتعاقد معها وزارة المالية لاستيفاء الضرائب والرسوم.
ويتعين على كل إيصال، إشعار بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات رسم طابع مالي بقيمة 100.000 ليرة لبنانية، وذلك يُضاف إلى قيمة الإيصال، الإشعار.
واشارت المذكرة إلى أن توفير الطوابع للمواطنين يعد مسؤولية الدولة اللبنانية، ولكن بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، فإنه تعذر حتى الآن تأمين الكمية الكافية من الطوابع المالية لتلبية احتياجات المواطنين في إنجاز معاملاتهم.
ورأت وزارة المالية أنه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء إضافية ناتجة عن عدم توفير الكميات اللازمة من الطوابع المالية.