جابر اصدر ثلاثة قرارات بتمديد مهل حول تصاريح تتعلق بتسديد الضريبة
أصدر وزير المالية ياسين جابر ثلاثة قرارات بتمديد مهل حول تصاريح تتعلق بتسديد الضريبة، وأخرى عن ايرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى.
وجاء في القرار الأول:
المادة الأولى: تمدد لغاية 29/08/2025 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي عن سنة 2024 للتصاريح والبيانات التالية:
* التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
* تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2).
* بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49.
* البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).
* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
المادة الثانية: تمدد لغاية 29/08/2025 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2024:
* تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5).
المادة الثالثة: تمدد لغاية 29/08/2025 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2024 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
وفي القرار الثاني:
تمدد لغاية 30/06/2025 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2024 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة.
وفي القرار الثالث:
تمدد لغاية 29/08/2025 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2024، وتأدية الضريبة في حال توجبها.