الأخبار _ قانون المتقاعدين: براءة الذمة وإنهاء صندوق الدولار
فاتن الحاجيسلك قانون دعم الأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص الرقم 2 طريقه مجدداً إلى التنفيذ، بعد صدور تعديلات عليه في الجلسة التشريعية الأخيرة. وكانت لجنة التربية النيابية قد عدلت القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، بمشاركة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين، وبمباركة من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.
أهمية القانون المعدل في المجلس النيابي تكمن، بحسب منسق الشؤون القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، شوكت حولا، في إنهاء ما يسمى صندوق المساهمات أو المساعدات، أو ما يعرف بصندوق الدولار، لكون التعديل يلغي ذريعة وجود هذه الصناديق، عبر إعادة جميع النفقات التي تتكبّدها المدرسة إلى صلب الموازنة المدرسية.
والإنجاز الأكبر، في رأيه، هو استصدار المدرسة براءة الذمة من صندوق التعويضات ليس على الراتب القانوني للمعلم فحسب، إنما أيضاً على المخصصات الإضافية. كذلك، أدخل، كما قال حولا، مبدأ التدقيق المالي للمرة الأولى على القوانين المتعلقة بالمدارس الخاصة، وإن بصورة محصورة بالرواتب والأجور الإضافية التي يتقاضاها المعلم.
أما أبرز التعديلات التي وضعتها لجنة التربية، فهي:
أولاً: تأجيل دفع المحسومات والمساهمات المدرسية حتى الأول من تشرين الأول 2025، خفض مساهمات المدارس من 8 في المئة إلى 6 في المئة على الرواتب والمبالغ المالية بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي، في حين يقتطع 6 في المئة من رواتب المعلمين في الملاك بكل العملات، واشتراط حصول المدرسة على براءة ذمة من صندوق التعويضات كي تقبل معاملاتها في وزارة التربية.
إلا أنّ هذه التعديلات عادت وشهدت تنقيحاً بالشكل والمضمون داخل الجلسة التشريعية، ومنها استبدال كلمة الأستاذ الواردة في تعديل المادة 6 من القانون النافذ حكماً بعبارة «أفراد الهيئة التعليمية» واستبدال عبارة «في المدارس الخاصة» الواردة في تعديل المادة 6 بعبارة «الداخلين في الملاك».
ولكون التعديل المقترح على المادة 2 من القانون 515 يبقى ناقصاً ويفتح مجالات للتلاعب بالأرقام مفسحاً في المجال أمام تضخيم أرقام نفقات الموازنة وبالتالي رفع الأقساط، جرى تنقيح التعديل المقترح من بو صعب على الفقرة (2) من البند (أ) من المادة الثالثة الجديدة من القانون 515 لتصبح على الشكل التالي:
ثانياً، براءة ذمة مالية سنوية تصدر عن إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، تثبت أن المدرسة سددت ما عليها من محسومات ومساهمة عن أفراد الهيئة التعليمية الداخلين حكماً في الملاك لديها، على أن ترفق براءة الذمة بصورة مصدقة بختم إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة عن بيان المعلومات المقدم من المؤسسات التربوية الخاصة عن المتعاقدين، وعن الداخلين في الملاك يرفق معه جدول اسمي يحتوي على تفاصيل الراتب الإضافي الذي يتقاضاه كل فرد من أفراد الهيئة التعليمية تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية، مدقق فيه وبمحتواه بالمقارنة مع القيود المحاسبية للمدرسة، والمستندات والوثائق المثبتة لها من قبل مدقق حسابات مستقل من بين خبراء المحاسبة المجازين المصنفين في نقابة خبراء المحاسبة المجازين تعيّنه المدرسة يُعدّ تقريراً مسبباً يؤكد صحة هذه المعلومات يرفق مع الجدول الاسمي المذكور.
ثالثاً، تم إقرار تنقيح التعديل بشأن البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون 515 ليصبح على الشكل الآتي:
«1- الرواتب المستحقة وفقاً للقانون وملحقاتها القانونية، العائدة لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك مضافة إليها، وإلى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الأجور الإضافية التي تعطى لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية.
إن عبارات الراتب الإضافي أو الأجر الإضافي أينما وجدت تعني كل ما تدفعه المدرسة إلى أفراد الهيئة التعليمية بأي عملة كانت ومهما كانت تسميته تعويضاً عن انهيار الليرة اللبنانية.
2- الأجور وملحقاتها القانونية، العائدة لأفراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك والمحسوبة على أساس ما يستحق للداخلين في الملاك الذين يحملون الشهادة نفسها ويؤمّنون ساعات العمل نفسها مع مراعاة أحكام المادة 4 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته ومراعاة الأقدمية مضافة إليها، وإلى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الأجور الإضافية التي تعطى لأفراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية».
في هذا الوقت، تُطرح علامات استفهام حول مصير الطعن الذي قدمه رئيس الجمهورية جوزف عون بالقانون الرقم 2 أمام المجلس الدستوري، لا سيما بعد صدور تعديلات جديدة على القانون في المجلس النيابي؟