لجنة المستأجرين في الشمال لنواب المنطقة: لسنا محتلين بل أصحاب حق
طالبت لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في الشمال برئاسة نقيب الافران طارق المير، في بيان، "نواب الشمال وطرابلس بتحمل مسؤولياتهم والوقوف أمام ضميرهم وامام الناس والى جانب التجار في مطالبهم المحقّة في المحافظة على عقودهم التي وقّعت مع المالكين بإرادتهم الحرة استناداً الى قوانين واضحة ولا سيما الى قانون المؤسسة التجارية 11/67 وقوانين الايجارات الواضحة، والى القوانين والدستور، والحقوق المكرّسة استناداً الى اتفاقيات وعقود خطية تمّت برضى المالكين وموافقتهم الكاملة ومعرفته بوجود هذه القوانين والشروط الواضحة بعكس ما يتم زعمه والتي ضمنت استمرارية العقود وكافة الضمانات ومنها التعويض والخلو والتنازل عن الايجار وغيرها الكثير من الحقوق".
اضاف البيان: "سدّدنا قيمة المأجور، وكان بإمكاننا شراء مؤسسات بديلة بذات المواصفات، ولكننا راهنا واستثمرنا بناء على قوانين وشروط محددة تضمن بالنتيجة حقوقنا، ودفعنا الخلوات وسددنا ولا تزال بدلات ايجار مرتفعة بعكس ما يقال، وكل ما هو متوجب علينا على مرّ السنين، وكانت بدلات الايجار تتضاعف عند كل تنازل للمأجور او اعطائه ادارة حرّة، وجاءت الزيادات والمضاعفات مرتفعة جداً في قانون 160/92، ولا يمكن مطلقاً أن يأتي قانون يطيح بكافة هذه الحقوق والقوانين والاتفاقيات، وانتم الضمانة لتطبيق القانون وحماية الحقوق".
واشارت اللجنة الى انه "قد جرى تخفيض بدلات الايجار في الثمانينات لارتفاعها الكبير، وان اي زيادة على بدلات الايجار حالياً يجب ان يراعي كل ما تقدم، اضافة الى مراعاة الاوضاع الاقتصادية وانهيار قيمة العملة اللبنانية والانهيار الاقتصادي وحجز اموالنا واموال الشعب اللبناني في المصارف، والحرب التي مرّت بها طرابلس وباب التبانة والاحياء الداخلية ودمّرت الاسواق والمحلات والمتاجر ولم يسلم منها احد، اضافة الى سقوط مئات الجرحى والقتلى، ولا نزال نعاني من تداعياتها حتى تاريخه".
وتابعت: "ولا ننسى ما يمرّ به الوطن في الجنوب والبقاع وخطر توسعها، مع وجود أكثر مليوني لاجىء وأجنبي على الاراضي اللبنانية يشغلون المؤسسات والمحلات التجارية والحرفية والمهنية بطريقة غير قانونية، والتي تؤثر علينا وعلى جميع المواطنين ويزاحموننا في لقمة عيشنا دون رقيب او حسيب، بحيث يحاول المشرع ان يطبق القانون بطريقة متحيزة وخاطئة ضد المستأجرين القدامى، ويتوجب أخذ جميع هذه المعطيات وغيرها الكثير بعين الاعتبار وتصحيحها بشكل فوري".
واوضحت "ان بدلات الايجار لا تتخطى بين 1 و2 ونصف عالمياً، فكيف يطالعوننا بقانون تصل فيه الزيادة الى 8%، وهو محط انتقاد وجدل من الجميع، وبالتالي أصبح لزاماً ان يقف الجميع صفاً واحداً امام مسؤولياته وبخاصة نواب طرابلس والشمال والمحافظة على حقوق ابنائهم بعدل واتزان، واعادة تحديد وحصر التعديلات بالزيادة على بدلات الايجار على ان لا تتخطى 1% من قيمة المأجور بالليرة اللبنانية وعلى ايرادها بطريقة المضاعفات كما وردت في كافة قوانين الايجارات المتعاقبة، دون اللجوء الى الخبراء والمحاكم، التي تتطلب مصاريف مالية لا قدرة على التجار على تسديدها، وتسهل الاجراءات وتمكن اي مستأجر ومالك الوصول الى حقه وتحديد الزيادات دون تعقيدات".
واكدت اللجنة "ان مطالبنا تتبنى المطالعة والطرح القانوني لتجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات برئاسة المحامي أديب زخور الصادر بتاريخ 9 شباط 2024 في ضرورة المحافظة على حقوق الاماكن غير السكنية كاملة المطابقة لنصوص قانون المؤسسة التجارية 11/67 وللإتفاقيات الحاصلة في ظل قوانين الايجارات المتعاقبة برضى المالكين والمستأجرين الحرة، وهي بحمى القانون والدستور ومنها التعويض واستمرارية عمل المؤسسات التجارية والمهن الحرة والحرفية والحفاظ على عناصر المؤسسة التجارية من أي تعدٍ، وضرورة صياغة اي تعديل مع المحافظة على هذه الحقوق المكتسبة والمكرّسة بعدة قوانين والا تتناقض مع سائر القوانين والدستوراللبناني، وتكون باطلة بطلاناً مطلقاً".
واشارت الى "ان المطورين العقاريين والمالكين عموماً كانوا يقومون بتشييد الأبنية وتأجيرها للسكن ولغير السكن ضمن اطار قانون الايجارات الاستثنائي واستناداً لنصوص قانون المؤسسة التجارية وشروطها التي اتفقوا عليها، وتكرسّت في قوانين الايجارات المتعاقبة".
واكدت اللجنة انه "لا يمكن بعد كل هذه القوانين التي كرّست هذه الحقوق ان تأتي بعض المواد غير المدروسة لتطيح بالاقتصاد المبني بجزء كبير منه على هذه القوانين الثابتة عالمياً وأصبحت جزءًا من الاقتصاد والتعامل التجاري والوطني والدولي مع التزامات التجار داخلياً وحتى خارجياً بديون والتزامات في بعض الاحيان" .
واعتبرت انه "بالاستناد الى ذلك، فإن البحث بأي تعديل يناقض هذه الحقوق وقانون المؤسسة التجارية وعكس ما تم الاتفاق عليه سواء في الاماكن السكنية وبخاصة الاماكن غير السكنية وابتداع نصوص مخالفة لملكية المؤسسة التجارية يكون باطلاً، بخاصة ان ما ورد في التعديلات الواردة في قانون الايجارات الذي أعيد الى المجلس النيابي يدلّ على نقص في الخبرة القانونية، وسواء تلك التي تبحث حالياً في بعض المؤسسات وتناقض بشكل صارخ قانون المؤسسة التجارية 11/67 وأحكامه والحقوق المكتسبة في قوانين الايجارات وتعد باطلة وكأنها لم تكن، ولا يحق للمالك سوى المطالبة بالزيادات على بدلات الايجار وهذا حق يجب متابعته وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الايجارات وما تمّ الاتفاق عليه رضائياً بين الاطراف، وارتباطها بالحد الادنى للأجور والزيادات الطارئة ونسبة غلاء المعيشة، وان يعوّض المالك في حال استرداد المأجور عن الأضرار الجسيمة التي ستلحق بالاماكن غير السكنية وبمشروع امتد على سنوات طويلة وكوّن عنصر الزبائن والاسم والموقع وضمنت القوانين التعويض عليها كاملة، ويجب ان يفي المالك بتعهداته التي ارتضاها طوعاً ومعرفة بالقوانين وضمان استعمال المأجور والانتفاع به وفقاً لقوانين الايجارات المعمول بها وللإتفاق الحاصل والمحددة ببنود العقد الواضحة وفي قانون المؤسسة التجارية 11/67 والقوانين المرعية الاجراء".
وختم البيان: "ان المستأجرين في الاماكن غير السكنية ليسوا محتلين بل أصحاب حق ويقتضي من السادة النواب الاطلاع في العمق على هذا الملف مع استعدادنا لتوضيح اي نقطة من هذه النقاط في الشكل والاساس".